تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بالاشكال في الحرمة مما مر في المسألة السابقة . وأولى منهما به ما إذا كانت الآلة ذا حديدة أو حديدية ، كما يسمى بالفارسية : كلنگ ، وكالمسحاة ، فإنه ليس مظنة الاجماع ولا احتماله في مثلهما .
المسألة الخامسة : قال بعض شراح المفاتيح - بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدمة في البندق والحجر - : وفي معناها أخبار متضمنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا ، ففي الآلة المستحدثة في عصرنا - المسماة بالفارسية : دور انداز - إشكال ، والحرمة أظهر ، لاندراجه تحت البندقة والحجر . انتهى . أقول : هي الآلة المعروفة في الفارسية بالتفنگ . ويظهر منه على الحرمة دليلان : أحدهما : ما تضمن حرمة ما يقتل بالثقل . وثانيهما : اندراجه تحت البندقة والحجر . وكلاهما ضعيفان غايته : أما الأول : فبأنا لم نعثر على خبر واحد - ولو ضعيف - متضمن لذلك أصلا ، فكيف عن الأخبار ؟ ! نعم ، ورد في نبوي عامي تقدم ذكره ( 1 ) : أن المعراض إن قتل بثقله لا يؤكل ، وأين ذلك من العموم أو الاطلاق ؟ ! وإن كان نظره إلى أخبار البندق والحجر فهي برمتها خالية عن ذكر الثقل ، واحتمال كونه علة فيهما باطل ، لمنعه ، وكونه استنباط علة ممنوع عن ترتب الحكم عليه في مذهبنا .
هامش
( 1 ) في ص : 312 .
مستند الشيعة — صفحة 316 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث