تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وبذلك ظهر أن الأقوى في مقتول هذه الآلة - بعد تحقق سائر الشرائط الآتية - الحلية ، لوجوه : الأول : الأصل بالمعنى الثاني ، الراجع إلى عموم قوله سبحانه : ( مما ذكر اسم الله عليه ) . الثاني : العمومات المصرحة بحلية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه ، كصحيحة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه ، المتقدمتين في المسألة الأولى ( 1 ) . وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر كما يأتي . الثالث : الأخبار المتضمنة لحلية مقتول كل ما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، كمرسلتي الفقيه المتقدمتين في الأولى ( 2 ) . . وموثقة زرارة وإسماعيل : عما قتل المعراض ، قال : ( لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك ) ( 3 ) . ورواية زرارة : فيما قتل المعراض : ( لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ) ( 4 ) . الرابع : عمومات حلية ما رماه شخص أو رميته ، كصحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة ( 5 ) . وموثقة سماعة المتقدمة في الأصل الثاني ( 6 ) من المقدمة أيضا ، حيث
هامش
( 1 ) في ص : 311 . ( 2 ) في ص : 311 . ( 3 ) الكافي 6 : 212 / 1 ، التهذيب 9 : 35 / 144 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 3 : 203 / 922 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 6 . ( 5 ) في ص : 277 . ( 6 ) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه .