وبذلك ظهر أن الأقوى في مقتول هذه الآلة - بعد تحقق سائر
الشرائط الآتية - الحلية ، لوجوه :
الأول : الأصل بالمعنى الثاني ، الراجع إلى عموم قوله سبحانه : ( مما
ذكر اسم الله عليه ) .
الثاني : العمومات المصرحة بحلية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم
الله عليه ، كصحيحة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه ، المتقدمتين في المسألة
الأولى ( 1 ) . وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر
كما يأتي .
الثالث : الأخبار المتضمنة لحلية مقتول كل ما قرره الصائد سلاحا
ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، كمرسلتي الفقيه المتقدمتين في الأولى ( 2 ) . .
وموثقة زرارة وإسماعيل : عما قتل المعراض ، قال : ( لا بأس إذا كان
هو مرماتك وصنعته لذلك ) ( 3 ) .
ورواية زرارة : فيما قتل المعراض : ( لا بأس به إذا كان إنما يصنع
لذلك ) ( 4 ) .
الرابع : عمومات حلية ما رماه شخص أو رميته ، كصحيحتي سليمان
وحريز المتقدمتين في المقدمة ( 5 ) .
وموثقة سماعة المتقدمة في الأصل الثاني ( 6 ) من المقدمة أيضا ، حيث
هامش
( 1 ) في ص : 311 .
( 2 ) في ص : 311 .
( 3 ) الكافي 6 : 212 / 1 ، التهذيب 9 : 35 / 144 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد
ب 22 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 3 : 203 / 922 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 6 .
( 5 ) في ص : 277 .
( 6 ) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه .