تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
تأكل ) ( 1 ) . والمعراض كمحراب : سهم بلا ريش ونصل ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حده . أقول : أما الحكم الأول : فلا ريب فيه في المعراض إذا لم يكن غيره وكان ذلك مرماته ، لما ذكر ، ولعموم صحيحتي محمد الحلبي وحريز ، وما تأخر عنهما من الأخبار المذكورة . . وصحيحة الحلبي : سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : ( إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ) ( 2 ) . والأخرى ، وفيها : عن صيد المعراض ، فقال : ( إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا ) ( 3 ) . وأما إذا وجد غيره وإن حصل الخدش في الحكم - للصحيحين الأخيرين المعارضين لما مر بالعموم من وجه - إلا أن تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه ، مع أنه يمكن أن يقال بعدم حجية الصحيحين ، للشذوذ ومخالفة الشهرة ، فتأمل . هذا في المعراض . وأما التعدي إلى غيره من الآلات المحددة الغير الحديدية فإما
هامش
( 1 ) كما في صحيح البخاري 7 : 111 ، وسنن أبي داود 3 : 110 / 2854 ، والدارمي 2 : 91 ، بتفاوت في الجميع . ( 2 ) الكافي 6 : 212 / 2 ، الفقيه 3 : 203 / 923 ، التهذيب 9 : 35 / 145 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 213 / 5 ، التهذيب 9 : 36 / 146 ، الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 22 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 313 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث