تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ومحمد ( 1 ) ، وسليمان بن خالد ( 2 ) وابن سنان ( 3 ) . وكذا البندق ، فإنه مرادف مع الحجر في تلك الأخبار . ولا دليل على غيرهما ، وقياسه عليهما باطل ، سيما فيما يكون داخلا في أفراد السلاح . وفي مرسلة الفقيه : في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا ، فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه ( 4 ) . وهي دالة على الحلية في بعض أفراد المسألة . وبعض العمومات المتقدمة أيضا دال عليها في جميعها ، فإن ثبت الاجماع البسيط أو المركب فهو ، وإلا فالأصل يقتضي الحلية في غير المنصوص عليه .
المسألة الرابعة : ما كان له حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما ، فمقتضى الأصل الثالث المتقدم في المقدمة ( 5 ) : حرمته على القول بحرمة المقتول بالثقل مطلقا . ولو كان القتل بهما معا ، فمقتضى الأصل الثاني ( 6 ) : حليته ، وهو أولى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 213 / 5 ، التهذيب 9 : 36 / 150 ، الوسائل 23 : 375 أبواب الصيد ب 23 ح 6 . ( 2 ) الكافي 6 : 213 / 3 ، التهذيب 9 : 36 / 151 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 23 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 214 / 7 ، التهذيب 9 : 36 / 147 ، الوسائل 23 : 374 أبواب الصيد ب 23 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 3 : 204 / 927 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 22 ح 10 . ( 5 ) في ص : 277 . ( 6 ) المتقدم في ص : 275 .