ومحمد ( 1 ) ، وسليمان بن خالد ( 2 ) وابن سنان ( 3 ) .
وكذا البندق ، فإنه مرادف مع الحجر في تلك الأخبار .
ولا دليل على غيرهما ، وقياسه عليهما باطل ، سيما فيما يكون داخلا
في أفراد السلاح .
وفي مرسلة الفقيه : في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان
كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا ، فيقتله ويذكر اسم الله وإن
لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه ( 4 ) .
وهي دالة على الحلية في بعض أفراد المسألة .
وبعض العمومات المتقدمة أيضا دال عليها في جميعها ، فإن ثبت
الاجماع البسيط أو المركب فهو ، وإلا فالأصل يقتضي الحلية في غير
المنصوص عليه .
المسألة الرابعة : ما كان له حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما ،
فمقتضى الأصل الثالث المتقدم في المقدمة ( 5 ) : حرمته على القول بحرمة
المقتول بالثقل مطلقا .
ولو كان القتل بهما معا ، فمقتضى الأصل الثاني ( 6 ) : حليته ، وهو أولى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 213 / 5 ، التهذيب 9 : 36 / 150 ، الوسائل 23 : 375 أبواب الصيد
ب 23 ح 6 .
( 2 ) الكافي 6 : 213 / 3 ، التهذيب 9 : 36 / 151 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد
ب 23 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 214 / 7 ، التهذيب 9 : 36 / 147 ، الوسائل 23 : 374 أبواب الصيد
ب 23 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 3 : 204 / 927 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 22 ح 10 .
( 5 ) في ص : 277 .
( 6 ) المتقدم في ص : 275 .