تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ورواية عيسى بن عبد الله : أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم ، فقال : ( كل لا بأس ) قال : قلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : ( كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه ) ( 1 ) ، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل . وفي الثلاثة وغيرها مما ذكر : إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة ( 2 ) . . وصحيحة محمد بن قيس : ( من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء ) ( 3 ) . ومرسلة الفقيه ، وهي أيضا قريبة من سابقتها ( 4 ) . وموثقة محمد الحلبي : عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : ( كله ) ( 5 ) . ومرسلته الأخرى : ( إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ) ( 6 ) . وفي ثالثة : ( إن كانت تلك مرماته فلا بأس ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 210 / 5 ، الفقيه 3 : 203 / 919 ، التهذيب 9 : 33 / 134 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 25 ح 1 . ( 2 ) في ص : 277 . ( 3 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، التهذيب 9 : 34 / 138 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 3 : 204 / 930 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 211 / 9 ، الفقيه 3 : 204 / 931 ، الوسائل 23 : 364 أبواب الصيد ب 17 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 3 : 203 / 924 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 7 . ( 7 ) الفقيه 3 : 203 / 925 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 8 .