ورواية عيسى بن عبد الله : أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم ،
فقال : ( كل لا بأس ) قال : قلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال :
( كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه ) ( 1 ) ، إلى غير ذلك
مما يأتي في طي المسائل .
وفي الثلاثة وغيرها مما ذكر : إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز
المتقدمتين في المقدمة ( 2 ) . .
وصحيحة محمد بن قيس : ( من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله
عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو
الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء ) ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه ، وهي أيضا قريبة من سابقتها ( 4 ) .
وموثقة محمد الحلبي : عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم
فيقطعونه ، فقال : ( كله ) ( 5 ) .
ومرسلته الأخرى : ( إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ) ( 6 ) .
وفي ثالثة : ( إن كانت تلك مرماته فلا بأس ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 210 / 5 ، الفقيه 3 : 203 / 919 ، التهذيب 9 : 33 / 134 ، الوسائل
23 : 377 أبواب الصيد ب 25 ح 1 .
( 2 ) في ص : 277 .
( 3 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، التهذيب 9 : 34 / 138 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد
ب 16 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 3 : 204 / 930 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 211 / 9 ، الفقيه 3 : 204 / 931 ، الوسائل 23 : 364 أبواب الصيد
ب 17 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 3 : 203 / 924 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 7 .
( 7 ) الفقيه 3 : 203 / 925 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 8 .