الذي قتله فليأكل منه ، وإلا فلا يأكل منه ) ( 1 ) .
والأخرى : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم
حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : ( كله ) ( 2 ) ، وقريبة منها روايته ( 3 ) .
ومرسلة النضر بن سويد المرفوعة : في الظبي وحمار الوحش
يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : ( لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد
النصفين ، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنه ميتة ) ( 4 ) .
ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين ،
قال : ( فليأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه
وأكل سائره ) ( 5 ) .
ورواية زرارة : ( إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى
أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب ) ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه ، وفيها : ( فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء
فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 210 / 4 ، التهذيب 9 : 34 / 136 ، الوسائل 23 : 366 أبواب الصيد
ب 18 ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 211 / 11 ، التهذيب 9 : 34 / 140 ، الوسائل 23 : 369 أبواب
الصيد ب 20 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 215 / 2 ، التهذيب 9 : 38 / 158 ، الوسائل 23 : 369 أبواب الصيد
ب 20 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد
ب 35 ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 255 / 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 211 / 10 ، التهذيب 9 : 34 / 139 ، مستطرفات السرائر : 18 / 5 ،
الوسائل 23 : 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5 .
( 7 ) الفقيه 3 : 205 / 934 ، الوسائل 23 : 379 أبواب الصيد ب 26 ح 3 .