البحث الثاني
في الآلة الجمادية
وهي إما مشتملة على نصل - أي زج من حديد - أو لا ، وعلى الثاني
إما محددة أو لا ، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلق بها في مسائل :
المسألة الأولى : السيف والرمح والسهم مطلقا - صغيرا كان أم كبيرا ،
طويلا أم قصيرا - تحصل التذكية به بشرائطها ، ويحل مقتوله كيف ما قتل ،
وكذلك كل آلة مشتملة على نصل - أي حديد محدد ، كالخنجر والسكين
والألماس وحديدة العصا وغير ذلك - بلا خلاف يعرف في المسألة ، إلا ما
حكاه بعضهم ( 1 ) عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول
الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية .
ولكن ناقش بعض مشايخنا - طاب ثراه - في النسبة وقال : إن عبارته
المحكية كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن
مع الكراهة ، ولذا أن جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة ، بل
ادعي الاجماع عليه ( 2 ) . انتهى .
وفي الكفاية : الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 3 ) . وفي شرح الإرشاد
للأردبيلي : كأنه إجماعي ( 4 ) . وهو كذلك ، بل الظاهر كونه إجماعيا كما هو
هامش
( 1 ) كالعلامة في المختلف : 675 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 4 .
( 2 ) صاحب الرياض 2 : 261 .
( 3 ) الكفاية : 245 .
( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 12 .