ظاهر المسالك ( 1 ) ، حيث نسبه إلى أصحابنا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو
كان مخالفا فيه ، فهو الحجة في المسألة .
مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمد بن علي الحلبي : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ،
أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم ، فيقتله ، وقد سمى حين فعل ذلك ، فقال :
( كل لا بأس به ) ( 2 ) .
وموثقة محمد : ( كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ) ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه
بحديدة ، وقد سمى حين يرمي ، قال : ( يأكله إذا أصابه وهو يراه ) ( 4 ) .
والأخرى : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد
كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : ( إن كان السهم الذي أصابه
هو الذي قتله فإن أراده فليأكل ) ( 5 ) .
وموثقة سماعة : عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه ، ثم كان في
طلبه ، فأصابه في الغد وسهمه فيه ، فقال : ( إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 218 .
( 2 ) الكافي 6 : 210 / 6 ، الفقيه 3 : 203 / 920 ، التهذيب 9 : 33 / 133 ، الوسائل
23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 209 / 1 ، التهذيب 9 : 34 / 137 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد
ب 16 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 213 / 5 ، التهذيب 9 : 36 / 146 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد
ب 22 ح 3 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) الكافي 6 : 212 / 4 ، الفقيه 3 : 203 / 921 ، التهذيب 9 : 33 / 132 ، الوسائل
23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 2 ، بتفاوت .