تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ظاهر المسالك ( 1 ) ، حيث نسبه إلى أصحابنا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه ، فهو الحجة في المسألة . مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة : كصحيحة محمد بن علي الحلبي : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم ، فيقتله ، وقد سمى حين فعل ذلك ، فقال : ( كل لا بأس به ) ( 2 ) . وموثقة محمد : ( كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ) ( 3 ) . وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين يرمي ، قال : ( يأكله إذا أصابه وهو يراه ) ( 4 ) . والأخرى : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : ( إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل ) ( 5 ) . وموثقة سماعة : عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فأصابه في الغد وسهمه فيه ، فقال : ( إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 218 . ( 2 ) الكافي 6 : 210 / 6 ، الفقيه 3 : 203 / 920 ، التهذيب 9 : 33 / 133 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 209 / 1 ، التهذيب 9 : 34 / 137 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 213 / 5 ، التهذيب 9 : 36 / 146 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 3 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) الكافي 6 : 212 / 4 ، الفقيه 3 : 203 / 921 ، التهذيب 9 : 33 / 132 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 2 ، بتفاوت .
مستند الشيعة — صفحة 309 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث