يستدل عليه بالمستفيضة ( 1 ) أيضا - سوى ما مر من الروايات -
كصحيحة الحذاء وخبر المرادي وموثقة سماعة ، المتقدمة جميعا في
المقدمة ( 2 ) ، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي
يصيد .
ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) ، المانعة عن
أكل صيد الصقر .
وصحيحة الحضرمي المتقدمة في الثانية ( 4 ) ، المانعة عن أكل صيد
البزاة والصقور والفهد ، بل المخصصة ما يحل أكل صيده بالكلب المكلب .
وموثقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير ، المتقدمتين في
الثالثة ( 5 ) .
وصحيحة الحذاء ، وفيها : قلت : فالفهد ، قال : ( إذا أدركت ذكاته
فكل ) قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال : ( ليس شئ مكلب إلا
الكلب ) ( 6 ) .
وصحيحة أخرى للحلبي : ( كان أبي يفتي وكان يتقي ، وكنا نفتي نحن
ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فإنا لا نخاف ، لا يحل صيدها
هامش
( 1 ) ليست في ( س ) .
( 2 ) في ص : 274 و 275 .
( 3 ) في ص : 284 .
( 4 ) في ص : 285 .
( 5 ) في ص : 292 و 293 .
( 6 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، التهذيب 9 : 26 / 106 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد
ب 6 ح 1 .