تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يستدل عليه بالمستفيضة ( 1 ) أيضا - سوى ما مر من الروايات - كصحيحة الحذاء وخبر المرادي وموثقة سماعة ، المتقدمة جميعا في المقدمة ( 2 ) ، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد . ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) ، المانعة عن أكل صيد الصقر . وصحيحة الحضرمي المتقدمة في الثانية ( 4 ) ، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد ، بل المخصصة ما يحل أكل صيده بالكلب المكلب . وموثقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير ، المتقدمتين في الثالثة ( 5 ) . وصحيحة الحذاء ، وفيها : قلت : فالفهد ، قال : ( إذا أدركت ذكاته فكل ) قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ فقال : ( ليس شئ مكلب إلا الكلب ) ( 6 ) . وصحيحة أخرى للحلبي : ( كان أبي يفتي وكان يتقي ، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فإنا لا نخاف ، لا يحل صيدها
هامش
( 1 ) ليست في ( س ) . ( 2 ) في ص : 274 و 275 . ( 3 ) في ص : 284 . ( 4 ) في ص : 285 . ( 5 ) في ص : 292 و 293 . ( 6 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، التهذيب 9 : 26 / 106 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 6 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 301 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث