تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
كصحيحة ابن أبي نصر ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) ، فإنهما صريحتان في أن الفهد كالكلب ، فإن لم يعمل بهما يلزم الطرح وهو غير جيد ، فالصحيح أن يقال : إن الفهد كالكلب ، والأحاديث الدالة على خصوص الكلب لا تدل على عدم حلية ما قتله الفهد ، بل تدل على أن ما قتله الكلب حلال ، وهذا لا ينافي حلية ما قتله الفهد ، وإذا سمي الفهد في اللغة كلبا فلا إشكال في الآية أيضا ، وثبوت الاجماع مع مخالفة الشيخ وابن أبي عقيل محل كلام . انتهى كلامه طاب ثراه . وللعماني فيما يشبه الكلب ، قال : يحل ما هو مقتول مثل الكلب قدرا وجثة ، كالفهد والنمر وغيرهما ( 3 ) . ولبعض المتأخرين في كل جوارح السباع من ذوات الأربع ، فأحل صيده مع التعليم . دليل الشيخ ومن يتبعه : كون الفهد كلبا لغة ، فتشمله الآية والأخبار ، وصحيحة أحمد المتقدمة في حجة الأولين من المسألة الثالثة ( 4 ) ، ورواية أبي بصير المتقدمة في حجة الآخرين منها ( 5 ) . وصحيحة زكريا بن آدم : عن الفهد والكلب يرسلان فيقتل ، فقال : ( هما مما قال الله عز شأنه ( مكلبين ) فلا بأس بأكله ) ( 6 ) . وصحيحة البزنطي : عما قتل الكلب والفهد ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 28 / 113 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18 . ( 2 ) التهذيب 9 : 28 / 112 ، الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3 . ( 3 ) نقله عنه في المسالك 2 : 217 . ( 4 ) في ص : 291 . ( 5 ) في ص : 293 . ( 6 ) التهذيب 9 : 29 / 114 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 4