تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والمفاتيح ( 1 ) وشارحه ووالدي المحقق العلامة قدس سره في بعض حواشيه على المسالك ، قال - طاب ثراه - : إن أقرب المحامل وأمتنها هو حمل الأحاديث التي تدل على عدم الجواز على التقية ، والحمل الأول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل بن دراج كما أفاده الشارح ، وكذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شئ ، لأن ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم ، وبالجملة : الحمل على التقية أقوى وأصح . انتهى . ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الأخبار أيضا ( 2 ) كما ذكره الأردبيلي ( 3 ) . حجة الأولين : توقف صدق المعلمية على ذلك . وقوله سبحانه : ( مما أمسكن عليكم ) . وصحيحة الحذاء : عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : ( يأكل مما أمسك عليه ) ( 4 ) . دلتا بالمفهوم على عدم الأكل مما لم يمسك عليه ، وإذا اعتاد الأكل لا يكون ممسكا على صاحبه ، كما ورد في الأخبار أيضا . والمستفيضة من المعتبرة الدالة على النهي عن أكل بقية ما أكله الكلب : منها : صحيحة رفاعة : عن الكلب يقتل ، فقال : ( كل ) فقلت : أكل منه ، فقال : ( إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، إنما أمسك على نفسه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : 245 ، المفاتيح 2 : 211 . ( 2 ) التهذيب 9 : 28 ، الإستبصار 4 : 69 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 35 . ( 4 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، التهذيب 9 : 26 / 106 ، الوسائل 23 : 340 أبواب الصيد ب 4 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 9 : 27 / 111 ، الإستبصار 4 : 69 / 252 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 17 .