تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا ؟ ! وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم ؟ ! ) ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، وفيها : ( أما ما قتلته الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه ) ( 2 ) . وصحيحة محمد الحلبي : عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل من بقيته ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . ورواية سالم الأشل : عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ، قال : ( لا بأس بما أكل ، وهو لك حلال ) ( 4 ) . وأخرى : عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، فقال : ( كل منه ) ( 5 ) . ورواية يونس بن يعقوب : عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : ( كل وإن أكل ) ( 6 ) . ورواية أبي بصير : ( إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 6 ، التهذيب 9 : 23 / 91 ، الإستبصار 4 : 69 / 253 ، الوسائل 23 : 333 أبواب الصيد ب 2 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 205 / 15 ، التهذيب 9 : 25 / 99 ، الإستبصار 4 : 68 / 247 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 9 : 27 / 109 ، الإستبصار 4 : 69 / 250 ، الوسائل 23 : 337 أبواب الصيد ب 2 ح 15 . ( 4 ) الكافي 6 : 203 / 3 ، التهذيب 9 : 27 / 108 ، الإستبصار 4 : 68 / 249 ، الوسائل 23 : 334 أبواب الصيد ب 2 ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 205 / 12 ، التهذيب 9 : 24 / 96 ، الإستبصار 4 : 67 / 244 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 6 . ( 6 ) الكافي 6 : 204 / 7 ، التهذيب 9 : 23 / 92 ، الإستبصار 4 : 67 / 242 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 2 ح 4 .