تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه ولو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه ؟ أو يقيد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ورؤيته له ، كما قيده الشهيدان في الدروس والمسالك ( 1 ) ، والفاضل في التحرير ( 2 ) ، واستحسنه بعض من تأخر عنهم ( 3 ) ، استنادا إلى أنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلم إلا نادرا ، وقد أخبر بذلك جمع من الصائدين ؟ وهو حسن ، لما ذكر ، ولصدق المعلم عرفا بعد تحقق الأمر الأول والثاني في الجملة ، ولا دليل على وجوب اعتبار الزائد . وأما الأمر الثالث ، فالمشهور اعتباره كما صرح به جماعة ( 4 ) ، بل عن الانتصار ( 5 ) وظاهر المختلف وكنز العرفان ( 6 ) الاجماع عليه . وذهب الصدوقان ( 7 ) والعماني ( 8 ) وجمع آخر إلى عدم اعتبار ذلك الشرط ، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي ( 9 ) وصاحب الكفاية
هامش
( 1 ) الشهيد في الدروس 2 : 393 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 218 . ( 2 ) التحرير 2 : 154 . ( 3 ) كالفيض في المفاتيح 2 : 210 . ( 4 ) منهم العلامة في المختلف : 675 ، والسيوري في التنقيح 4 : 7 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 245 ، وكشف اللثام 2 : 252 . ( 5 ) الإنتصار : 183 . ( 6 ) المختلف : 675 ، كنز العرفان 2 : 309 . ( 7 ) كما في المقنع والهداية : 138 ، وقد حكاه عنهما في المختلف : 689 . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 689 . ( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 35 .
مستند الشيعة — صفحة 290 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث