وكان في يدك حيا فذكه ، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ) ( 1 ) .
ورواية سعيد : ( كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه ) ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه : ( كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كل ما أكل الكلب
وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة ) ( 3 ) .
وموثقة البصري : عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه ، آكل من
فضله ؟ قال : ( كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه
أيضا ، وكل فضله ) ( 4 ) .
وحسنة زرارة : في صيد الكلب أرسله الرجل وسمى ( فليأكل كل ما
أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ) الحديث ( 5 ) .
والمروي في قرب الإسناد : ( إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله ، أكل
منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل ) ( 6 ) .
والرضوي : ( وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه ،
لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ( 7 ) .
وأجاب الأولون عن تلك الأخبار بالحمل على صورة الندرة ، فإن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 28 / 112 ، الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 204 / 10 ، التهذيب 9 : 24 / 95 ، الإستبصار 4 : 67 / 243 ،
الوسائل 23 : 334 أبواب الصيد ب 2 ح 5 .
( 3 ) الفقيه 3 : 202 / 912 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 10 .
( 4 ) الكافي 6 : 205 / 13 ، التهذيب 9 : 24 / 97 ، الإستبصار 4 : 68 / 245 ،
الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8 .
( 5 ) الكافي 6 : 205 / 14 ، الفقيه 3 : 201 / 911 ، التهذيب 9 : 24 / 98 ،
الإستبصار 4 : 68 / 246 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 7 .
( 6 ) قرب الإسناد : 106 / 361 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 12 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 296 ، مستدرك الوسائل 16 : 104 أبواب الصيد ب 2 ح 2 .