تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وصحيحة أحمد : ( الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ) ( 1 ) ، ونحوها صحيحة ابن المغيرة ( 2 ) . وموثقة سماعة المضمرة ، وفيها : ( لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ) ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ( إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه ) ( 3 ) . ودليل الآخرين : أصالة عدم الاعتبار - كما يعلم وجهه مما ذكرنا في صدر المسألة - والصحاح وغيرها من المستفيضة جدا ، بل المتواترة معنى ، منها : صحيحة محمد وغير واحد ، وصحيحة جميل ، ورواية عبد الله بن سليمان ، المتقدمة جميعا في المسألة الأولى ( 4 ) ، وإن أمكن الخدش في دلالة الثانية بجعل قوله : ويأكل منه ، عطفا على قوله : يدعه ، دون : يقتله . وصحيحة حكم بن حكيم المتقدم صدرها هناك ، وتمامها : قال : قلت : فإنهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : ( كل ، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ ) قلت : بلى ، قال : ( فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ ) قال : قلت : نعم ، قال : ( فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أتؤكل منها البقية ؟ فإذا
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 28 / 113 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18 . ( 2 ) التهذيب 9 : 29 / 116 ، الوسائل 23 : 345 أبواب الصيد ب 6 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 9 : 27 / 110 ، الإستبصار 4 : 69 / 251 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 3 . ( 4 ) في ص : 283 و 284 .