تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
لصدق نقص الثلثين ، ولأن الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار ، وللتصريح به في موثقتي الساباطي ورواية الهاشمي ، الآتية جميعا في المسألة الآتية في الدليل التاسع من أدلة المحرمين .
ب : لو صب قدر من العصير في القدر وغلى ، ثم صب عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الأول ، فهل يكفي ذهاب ثلثي مجموع ما صب أولا وصب ثانيا ، أو يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صب ثانيا مع ما بقي من الأول ، أو يجب العلم بذهاب ثلثي كل واحد مما صب أولا وما صب ثانيا ؟ مثلا : إذا صب في القدر تسعة أرطال وغلى حتى بقيت ستة أرطال ، ثم صب فيه تسعة أرطال أخر . . فعلى الأول : يكفي الغليان حتى يبقى من المجموع ستة أرطال - ثلث ثمانية عشر رطلا - كيل مجموع المصبوبين . وعلى الثاني : يغلي حتى تبقى خمسة أرطال - ثلث خمسة عشر رطلا - كيل الباقي من الأول والمصبوب ثانيا . وعلى الثالث : يجب الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الأول ثلاثة أرطال ، ومن المصبوب بعده ثلاثة أرطال ، ولا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستة ، إذ لعله نقص من المصبوب ثانيا أقل من الستة أو أكثر ومن الباقي أكثر من الثلاثة أو أقل ، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بالحلية حينئذ أصلا ، لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم ، بل يجب طبخ كل على حدة . الظاهر : هو الوسط ، لأن الحاصل بعد الخلط عصير واحد ، فبعد الغلي وذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة والحلية عليه ، ولأن الاحتمال