تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
عليه ( 1 ) . انتهى . وظاهر كلامه : كون عروض الحل بالخلية أو الدبسية مظنة الاجماع . وصرح بعض سادة مشايخنا المحققين بأنه مذهب بعض الأصحاب ، ولكنه نسب عدم الحل إلى المشهور ، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض مطالبه : هذا إن اشتراطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور ، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا يخضب الإناء - كما ذهب إليه بعض الأصحاب - زال الاشكال من أصله . انتهى . وكيف كان ، فاحتمال الحلية قوي جدا ، لما أشير إليه من عمومات حلية الخل المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الإباحة وعمومها . ولا يتوهم الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، لتغير موضوعها ، فإن النجاسة ثابتة في الأخبار للعصير ، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي ، التي لا تستصحب معها النجاسة ، دون المتنجس ، الذي يستصحب على التحقيق ، مع أنه لعل في الأخبار ما يشعر بالحلية أيضا . فإن في رواية سفيان بن السمط : ( عليك بخل الخمر فاغمس فيه الخبز فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها ) ( 2 ) . وفي حسنة سدير : ذكر عنده خل الخمر ، فقال : ( إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 201 ، وفيه : . . . إلا أن يدعى الاستلزام لولا الاجماع . . . ( 2 ) الكافي 6 : 330 / 11 ، المحاسن : 487 / 551 ، الوسائل 25 : 93 أبواب الأطعمة المباحة ب 45 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 330 / 8 ، المحاسن : 487 / 549 ، الوسائل 25 : 93 أبواب الأطعمة المباحة 45 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 180 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث