ففي صحيحة حماد : ( لا يحرم العصير حتى يغلي ) ( 1 ) .
وفي روايته : عن شرب العصير ، فقال : ( اشربه ما لم يغل ، فإذا غلى
فلا تشربه ) قال : قلت : جعلت فداك فأي شئ الغليان ؟ قال : ( القلب ) ( 2 ) .
وفي موثقة ذريح : ( إذا نش العصير أو غلى حرم ) ( 3 ) .
أقول : النش : صوت الماء وغيره إذا غلى .
وفي صحيحة ابن سنان : ( كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ) ( 4 ) .
ورواية أبي بصير : عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان
ويبقى منه واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير ) ( 5 ) .
أقول : الطلا : ما طبخ من عصير العنب .
وصحيحة ابن سنان : ( إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه فهو حلال ) ( 6 ) .
وابن أبي يعفور : ( إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 513 ، الوسائل 25 : 287 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 419 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 514 ، الوسائل 25 : 287 أبواب
الأشربة المحرمة ب 3 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 419 / 4 ، التهذيب 9 : 120 / 515 ، الوسائل 25 : 287 أبواب
الأشربة المحرمة ب 3 ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 120 / 516 ، الوسائل 25 : 282 أبواب
الأشربة المحرمة ب 2 ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 420 / 1 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 6 .
( 6 ) الكافي 6 : 420 / 2 ، الوسائل 25 : 288 أبواب الأشربة المحرمة ب 5 ح 1 .
( 7 ) الكافي 6 : 420 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 519 ، الوسائل 25 : 285 أبواب
الأشربة المحرمة ب 2 ح 8 .