( كل مسكر حرام ) وقال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله
حرام ) ( 1 ) .
ورواية عطاء : ( كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ) ( 2 ) .
وفي صحيحة ابن وهب : ( كل مسكر حرام ، فما أسكر كثيرة فقليله
حرام ) قلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد عليه بكفه مرتين : لا ،
لا ( 3 ) .
ورواية كليب : ( ألا أن كل مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله
حرام ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
والمدلول عليه من تلك الأخبار وغيرها مما يطول الكلام بذكره
والمتفق عليه بين العلماء الأخيار أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فما
أسكر كثيره حرم قليله ولو قطرة منه وإن مزجت بغيره وغلب الغير عليها ،
كما صرحت به صحيحة ابن وهب .
وفي صحيحة البجلي : ( إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، فقال له
الرجل : فأكسره بالماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا ، وما للماء يحل الحرام ،
اتق الله ولا تشربه ) ( 5 ) .
ورواية عمر بن حنظلة : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 409 / 8 ، الوسائل 25 : 338 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482 ، الوسائل 25 : 326 أبواب
الأشربة المحرمة ب 15 ح 5 .
( 3 ) الكافي 6 : 408 / 4 ، التهذيب 9 : 111 / 481 ، الوسائل 25 : 336 أبواب
الأشربة المحرمة ب 17 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 408 / 6 ، الوسائل 25 : 337 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 409 / 11 ، الوسائل 25 : 339 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 7 .