تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( كل مسكر حرام ) وقال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ( 1 ) . ورواية عطاء : ( كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ) ( 2 ) . وفي صحيحة ابن وهب : ( كل مسكر حرام ، فما أسكر كثيرة فقليله حرام ) قلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد عليه بكفه مرتين : لا ، لا ( 3 ) . ورواية كليب : ( ألا أن كل مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك . والمدلول عليه من تلك الأخبار وغيرها مما يطول الكلام بذكره والمتفق عليه بين العلماء الأخيار أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فما أسكر كثيره حرم قليله ولو قطرة منه وإن مزجت بغيره وغلب الغير عليها ، كما صرحت به صحيحة ابن وهب . وفي صحيحة البجلي : ( إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا ، وما للماء يحل الحرام ، اتق الله ولا تشربه ) ( 5 ) . ورواية عمر بن حنظلة : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 409 / 8 ، الوسائل 25 : 338 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482 ، الوسائل 25 : 326 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 5 . ( 3 ) الكافي 6 : 408 / 4 ، التهذيب 9 : 111 / 481 ، الوسائل 25 : 336 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 408 / 6 ، الوسائل 25 : 337 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 409 / 11 ، الوسائل 25 : 339 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 7 .