تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : ( لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب ) ( 1 ) . ويلحق بالمسكر : الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الاجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك ( 2 ) ، وغيرها من كتب الجماعة ( 3 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالاسكار . ففي صحيحة الوشاء : ( كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ) ( 4 ) . وفي المستفيضة : أنه يقتل بائعه ويجلد شاربه ( 5 ) .
المسألة الثالثة : ومن المائعات المحرمة : العصير العنبي إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، وهذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية ، بلا خلاف فيه ، بل بالاجماع المحكي مستفيضا ( 6 ) ، والمحقق ، وهو الحجة فيه مع النصوص المتكثرة الدالة منطوقا أو مفهوما . .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 410 / 15 ، التهذيب 9 : 112 / 485 ، الوسائل 25 : 341 أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 128 ، التحرير 2 : 161 ، القواعد 2 : 158 ، الدروس 3 : 16 ، المسالك 2 : 244 . ( 3 ) الرياض 2 : 291 ، مفاتيح الشرائع 2 : 219 . ( 4 ) الكافي 6 : 424 / 14 ، التهذيب 9 : 124 / 536 ، الإستبصار 4 : 95 / 365 ، الوسائل 25 : 360 أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 25 : 365 أبواب الأشربة المحرمة ب 28 . ( 6 ) انظر المسالك 2 : 244 ، كشف اللثام 2 : 89 ، الرياض 2 : 291 .
مستند الشيعة — صفحة 173 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث