تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الفصل الثاني في المائعات وفيه أيضا مسائل : المسألة الأولى : من المائعات المحرمة : ما مر من فضلات الحيوانات ، من الدم والبول واللبن ، على التفصيل المتقدم . ومنها : المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير ، كغير الماء مطلقا على الأظهر ، والقابلة له قبل التطهير ، وجميع ما كان مضرا بالذات أو بالعارض ، أو مغصوبا ، كما مر جميعا .
المسألة الثانية : من المائعات المحرمة : الخمر ، وحرمته إجماعية ، بل ضرورة دينية ثابتة بالكتاب والسنة ، ويلحق به كل مسكر في الحرمة ، بالاجماع والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة : كرواية الصيداوي ، وفيها : ( كل مسكر حرام ) ( 1 ) . ورواية أبي الربيع الشامي : ( إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر ، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله تعالى ) ( 2 ) . وموثقة سماعة : عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ ، قال : ( لا ) وقال :
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 407 / 1 ، التهذيب 9 : 111 / 483 ، الوسائل 25 : 325 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 408 / 2 ، التهذيب 9 : 111 / 480 ، الوسائل 25 : 325 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 171 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث