الفصل الثاني
في المائعات
وفيه أيضا مسائل :
المسألة الأولى : من المائعات المحرمة : ما مر من فضلات الحيوانات ،
من الدم والبول واللبن ، على التفصيل المتقدم .
ومنها : المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير ، كغير الماء مطلقا على
الأظهر ، والقابلة له قبل التطهير ، وجميع ما كان مضرا بالذات أو بالعارض ،
أو مغصوبا ، كما مر جميعا .
المسألة الثانية : من المائعات المحرمة : الخمر ، وحرمته إجماعية ،
بل ضرورة دينية ثابتة بالكتاب والسنة ، ويلحق به كل مسكر في الحرمة ،
بالاجماع والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة :
كرواية الصيداوي ، وفيها : ( كل مسكر حرام ) ( 1 ) .
ورواية أبي الربيع الشامي : ( إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها
وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
الشراب من كل مسكر ، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله تعالى ) ( 2 ) .
وموثقة سماعة : عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ ، قال : ( لا ) وقال :
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 407 / 1 ، التهذيب 9 : 111 / 483 ، الوسائل 25 : 325 أبواب
الأشربة المحرمة ب 15 ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 408 / 2 ، التهذيب 9 : 111 / 480 ، الوسائل 25 : 325 أبواب
الأشربة المحرمة ب 15 ح 4 .