وأما ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قوله : ( من طين قبور
آبائي ) فمع أن آخرها يدل على أنه من قبر أبي عبد الله عليه السلام لا يضر لدخوله
في التربة .
ج : قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية ،
وفي بعضها : أنه لا شفاء إلا بها ، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل ،
وأنه ينبغي أن يكتم به ، ويكثر ذكر الله عليه ، ولا يجعل في الخرج الجوالق
ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة ، وأنه لو فعل به ذلك لذهب
منه الشفاء والبركة ( 1 ) .
د : هل يستثنى الطين الأرمني أيضا ، أم لا ؟
ظاهر بعضهم : العدم ( 2 ) ، للأصل .
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة ( 3 ) ، للمنفعة .
وتدل عليه المرسلة المروية في المصباح والمكارم : عن الطين
الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه ؟ قال : ( لا بأس به أما إنه من طين قبر
ذي القرنين ) ( 4 ) .
والمسندتين المرويتين في طب الأئمة ، الدالتين على جواز أكل
سفوفه دواء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كامل الزيارة : 281 ، الوسائل 14 : 521 أبواب المزار وما يناسبه ب 70 وص :
530 ب 73 ، وج 24 : 227 أبواب الأطعمة المحرمة ب 59 ح 3 و 7 ، مستدرك
الوسائل 10 : 329 ، 338 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 و 56 .
( 2 ) كصاحب الرياض 2 : 290 .
( 3 ) الدروس 3 : 14 ، اللمعة ( الروضة 7 ) : 327 .
( 4 ) مصباح المتهجد : 676 ، مكارم الأخلاق 1 : 362 / 1182 ، الوسائل 24 : 230
أبواب الأطعمة المحرمة ب 60 ح 3 .
( 5 ) طب الأئمة عليهم السلام : 65 و 66 ، الوسائل 24 : 230 أبواب الأطعمة المحرمة
ب 60 ح 1 و 2 .