تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وأما ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قوله : ( من طين قبور آبائي ) فمع أن آخرها يدل على أنه من قبر أبي عبد الله عليه السلام لا يضر لدخوله في التربة .
ج : قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية ، وفي بعضها : أنه لا شفاء إلا بها ، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل ، وأنه ينبغي أن يكتم به ، ويكثر ذكر الله عليه ، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة ، وأنه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة ( 1 ) .
د : هل يستثنى الطين الأرمني أيضا ، أم لا ؟ ظاهر بعضهم : العدم ( 2 ) ، للأصل . واستثناه في الدروس واللمعة والروضة ( 3 ) ، للمنفعة . وتدل عليه المرسلة المروية في المصباح والمكارم : عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه ؟ قال : ( لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين ) ( 4 ) . والمسندتين المرويتين في طب الأئمة ، الدالتين على جواز أكل سفوفه دواء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كامل الزيارة : 281 ، الوسائل 14 : 521 أبواب المزار وما يناسبه ب 70 وص : 530 ب 73 ، وج 24 : 227 أبواب الأطعمة المحرمة ب 59 ح 3 و 7 ، مستدرك الوسائل 10 : 329 ، 338 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 و 56 . ( 2 ) كصاحب الرياض 2 : 290 . ( 3 ) الدروس 3 : 14 ، اللمعة ( الروضة 7 ) : 327 . ( 4 ) مصباح المتهجد : 676 ، مكارم الأخلاق 1 : 362 / 1182 ، الوسائل 24 : 230 أبواب الأطعمة المحرمة ب 60 ح 3 . ( 5 ) طب الأئمة عليهم السلام : 65 و 66 ، الوسائل 24 : 230 أبواب الأطعمة المحرمة ب 60 ح 1 و 2 .
مستند الشيعة — صفحة 169 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث