ج : الأصل في الدم كله الحرمة ، كما صرح به في المسالك ( 1 ) ،
لاطلاقات الكتاب والسنة .
قال الله سبحانه في سورة المائدة : ( حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير ) الآية ( 2 ) .
وقال في سورة البقرة : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير ) ( 3 ) .
مرسلة محمد بن عبد الله ، وروايتي المفضل وعذافر - الواردة في علل
تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير - : ( وأما الدم فإنه يورث أكله
الماء الأصفر ) ( 4 ) .
وفي المروي في العيون : ( حرم الله الدم كتحريم الميتة ) الحديث ( 5 ) .
وقد مر مطلقات تعليل حرمة الطحال بأن فيه الدم . . إلى غير ذلك .
ولكنه خرج من تحت الأصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول
مما لا يقذفه المذبوح ، فإنه حلال بالاجماع المحقق ، والمحكي في كلمات
جماعة ( 6 ) ، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 245 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) البقرة : 173 .
( 4 ) الكافي 6 : 242 / 1 ، الفقيه 3 : 218 / 1009 ، المحاسن : 334 / 104 ، العلل :
483 / 1 ، أمالي الصدوق : 529 / 1 ، الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة
ب 1 ح 1 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 92 ، الوسائل 24 : 102 أبواب الأطعمة المحرمة
ب 1 ح 3 .
( 6 ) منهم العلامة في المختلف : 59 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 245 ، صاحب
الرياض 2 : 293 .