تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ج : الأصل في الدم كله الحرمة ، كما صرح به في المسالك ( 1 ) ، لاطلاقات الكتاب والسنة . قال الله سبحانه في سورة المائدة : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) الآية ( 2 ) . وقال في سورة البقرة : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 3 ) . مرسلة محمد بن عبد الله ، وروايتي المفضل وعذافر - الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير - : ( وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ) ( 4 ) . وفي المروي في العيون : ( حرم الله الدم كتحريم الميتة ) الحديث ( 5 ) . وقد مر مطلقات تعليل حرمة الطحال بأن فيه الدم . . إلى غير ذلك . ولكنه خرج من تحت الأصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح ، فإنه حلال بالاجماع المحقق ، والمحكي في كلمات جماعة ( 6 ) ، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 245 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) البقرة : 173 . ( 4 ) الكافي 6 : 242 / 1 ، الفقيه 3 : 218 / 1009 ، المحاسن : 334 / 104 ، العلل : 483 / 1 ، أمالي الصدوق : 529 / 1 ، الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 ح 1 . ( 5 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 92 ، الوسائل 24 : 102 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 ح 3 . ( 6 ) منهم العلامة في المختلف : 59 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 245 ، صاحب الرياض 2 : 293 .
مستند الشيعة — صفحة 139 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث