أحدكم لحما فليخرج منه الغدد ) ( 1 ) في الثالث .
ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإن المراد بالرحم فيها كما
ذكروا المشيمة .
خلافا للمحكي عن جماعة ، فبين غير متعرض لها ، وبين مصرح
بالكراهة ( 2 ) ، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنة ، اللازم
رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مر .
ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثم اللام الساكنة ،
ثم الباء الموحدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب
الذنب .
وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر
الكف .
وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخ الكائن في وسط الدماغ ،
شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة .
وحبة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كله .
حرم هذه الخمسة جماعة ( 3 ) ، بل نسب إلى الشهرة ( 4 ) ، وكرهها
آخرون ( 5 ) ، وهو الأقوى فيها ، لخلو الروايات الصريحة في التحريم عنها
بالمرة ، وقصور ما يتضمنها عن إفادة الحرمة جدا .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 254 / 5 ، العلل : 561 / 1 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 31 ح 6 .
( 2 ) كالمحقق السبزواري في الكفاية : 251 .
( 3 ) منهم العلامة في التحرير 2 : 141 والشهيد في الدروس 3 : 14 .
( 4 ) الرياض 2 : 288 .
( 5 ) منهم المحقق في الشرائع 3 : 223 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 243 .