تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقد ظهر مما ذكر أن الأقوى : أن المحرم من أجزاء المذكى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة . والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبة الحدقة . وتكره أيضا الكليتان - وتسمى الكلوتين أيضا - لما في مقطوعة سهل : إنه كره الكليتين ، وقال : ( لأنهما مجمع البول ) ( 1 ) . وفي الصحيحة الرضوية عن آبائه عليهم السلام ، قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ، لقربهما من البول ) ( 2 ) . وكذا تكره أذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدمة . وتعلق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لاثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها . وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها ( 3 ) تصير المكروهات ثمانية . فروع :
أ : اعلم أن ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة ، وأما ما لا يذبح ولا ينحر - كالسمك والجراد -
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 254 / 6 ، التهذيب 9 : 75 / 318 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 5 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 40 / 131 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 18 . ( 3 ) يعني وجوب الاجتناب عنها .