تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولا يخفى أنه خلاف الظاهر المتبادر ، وإن لم يكن في التعدي إليه كثير بعد .
ب : صرح الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي ( 1 ) بشمول الواطئ - الموجب وطؤه للتحريم - للبالغ وغيره ، والأول بشموله للمنزل وغيره ، والثاني بشموله للحر والعبد ، والعاقل والمجنون ، والجاهل بالحكم والعالم . وهو كذلك ، لاطلاق رواية مسمع وصحيحة محمد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع ، وإطلاق البواقي بالنسبة إلى غير التعميم الأول ، لاختصاصها بالرجل ، ولكنه لا يخصص الأوليين أيضا ، لأن التخصيص إنما هو في السؤال ، بل وكذلك لو كان في الجواب أيضا ، مع أنه لو دلت على الاختصاص أيضا لكان لأجل اشتمالها على أحكام لا تجري على غير البالغ من الحد وأخذ الثمن .
ح : صرح الثاني بشمول الوطء للدبر والقبل ودبر الأنثى والفحل ( 2 ) . ويمكن أن يستدل لها بإطلاق النكاح والاتيان والنزو الشاملة لوط الدبر أيضا ، إلا أن بعض الروايات المشتملة للبن أيضا وضميره الراجع إلى البهيمة يخصصها بالمؤنث ، ولكن يكفي إطلاق الباقي بضميمة الاجماع المركب في الأحكام الغير المذكورة فيه .
د : هل يعم الموطوءة كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها - كالطير - كما هو المشهور ؟ أو يختص بالأولى كما حكي عن الفاضل ( 3 ) ، ويميل إليه
هامش
( 1 ) الشهيد الثاني في المسالك 2 : 239 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 261 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 261 . ( 3 ) القواعد 2 : 157 .