تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الاغرام على خروجها عنها . ولزوم الجمع بين العوض والمعوض باطل ، لمنع التعويض ، فإنه إنما هو إذا كان دليل على التعويض . واحتمل بعضهم الرجوع إلى الواطئ ، لتملكه لها بالاغرام ( 1 ) . وفيه منع ظاهر ، قيل : لأن المالك لا يملكها لأخذه القيمة ، وعدم جواز كون الملك بلا مالك ( 2 ) . قلنا : مجرد الأخذ لا يدل على الخروج . ثم لو كانت الدابة مما يقصد منها الأمران - كالناقة ، سيما عند العرب - يحتمل فيها التخيير ، لعدم المرجح ، ويحتمل ملاحظة الغالب فيها .
و : لو اشتبه الموطوء بغيره يقسم المجموع نصفين ويقرع عليه مرة بعد أخرى حتى يبقى واحد فيذبح ويحرق ، وفي تغاير الواطئ والمالك يغرم ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي المسالك وشرح المفاتيح نسبته إلى عمل الأصحاب ( 3 ) ، وفي المفاتيح إلى فتواهم ( 4 ) ، معربين عن دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه صحيحة ابن عيسى ورواية تحف العقول المتقدمتين ، المنجبر ضعف سندهما - لو كان - بما ذكر ، وضعف دلالتهما لعدم صراحتهما في الوجوب بعدم الفصل . ثم إن كان العدد زوجا قسم نصفين متساويين ، كما هو مدلول
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 498 . ( 2 ) الرياض 2 : 499 . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . ( 4 ) المفاتيح 2 : 189 .