تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدمة - بضميمة الاجماع المركب - حرمة ألبان الجلالات وبيضها ، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء .
ز : يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمروي في حياة الحيوان : إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم أكلها ( 1 ) .
المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الانسان الحيوان المحلل ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ( 2 ) ، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر ( 3 ) ، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالاجماع كما في المفاتيح ( 4 ) . والدليل عليه - بعد الاجماع المحقق ظاهرا في الجملة - رواية مسمع المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : ( حرام لحمها وكذلك لبنها ) ( 5 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : ( عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حياة الحيوان 1 : 472 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 261 . ( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 85 . ( 4 ) المفاتيح 2 : 189 . ( 5 ) الكافي 6 : 259 / 1 ، الوسائل 24 : 170 أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 204 / 2 ، التهذيب 10 : 60 / 219 ، الوسائل 24 : 169 أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 119 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث