و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدمة - بضميمة الاجماع
المركب - حرمة ألبان الجلالات وبيضها ، فيجب الاجتناب عنها قبل
الاستبراء .
ز : يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم
جللها ، للمروي في حياة الحيوان : إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل
دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم أكلها ( 1 ) .
المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الانسان الحيوان
المحلل ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ( 2 ) ، وبلا
خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر ( 3 ) ، بل هو فتوى
الأصحاب المشعر بالاجماع كما في المفاتيح ( 4 ) .
والدليل عليه - بعد الاجماع المحقق ظاهرا في الجملة - رواية مسمع
المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال :
( حرام لحمها وكذلك لبنها ) ( 5 ) .
وموثقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال :
فقال : ( عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا
أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حياة الحيوان 1 : 472 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 261 .
( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 85 .
( 4 ) المفاتيح 2 : 189 .
( 5 ) الكافي 6 : 259 / 1 ، الوسائل 24 : 170 أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 3 .
( 6 ) الكافي 7 : 204 / 2 ، التهذيب 10 : 60 / 219 ، الوسائل 24 : 169 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 30 ح 2 .