ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل
يحصل لكل حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة ( 1 ) . والكلام
في استبراء ما ليس له مقدر كما مر .
ج : هل تقع على الجلال الذكاة ، أم لا ؟
الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والاطلاقات ، وعدم توقف التذكية
على الحلية كما في السباع .
د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما
في أكثر الروايات ؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما
هو ظاهر رواية مسمع ( 2 ) ؟
الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ،
لمفهوم قولهم ( 3 ) : ( يجوز ) في مرسلة الفقيه ( 4 ) ، والتعدي في غير موردها
بعدم القول بالفصل .
ه : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجس ،
بل بالنجس غير العذرة لو خصصنا الجلل بالعذرة ؟
مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الاطلاقات : الأول ، وهو - كما
قيل ( 5 ) - الأشهر .
والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 250 / 1 ، الإستبصار 4 : 76 / 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 27 ح 1 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 114 .
( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : قوله . . .
( 4 ) المتقدمة في ص : 111 .
( 5 ) انظر كشف اللثام 2 : 262 والرياض 2 : 281 .