تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل يحصل لكل حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة ( 1 ) . والكلام في استبراء ما ليس له مقدر كما مر .
ج : هل تقع على الجلال الذكاة ، أم لا ؟ الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والاطلاقات ، وعدم توقف التذكية على الحلية كما في السباع .
د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما في أكثر الروايات ؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع ( 2 ) ؟ الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم ( 3 ) : ( يجوز ) في مرسلة الفقيه ( 4 ) ، والتعدي في غير موردها بعدم القول بالفصل .
ه‍ : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصصنا الجلل بالعذرة ؟ مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الاطلاقات : الأول ، وهو - كما قيل ( 5 ) - الأشهر . والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 250 / 1 ، الإستبصار 4 : 76 / 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 1 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 114 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : قوله . . . ( 4 ) المتقدمة في ص : 111 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 2 : 262 والرياض 2 : 281 .
مستند الشيعة — صفحة 118 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث