تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ودليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر مما ذكر ، مع أن الأخبار - التي هي حجة أربابهما - مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة . وأما الشاة ، فأقل ما ورد فيها خمسة ، ولا قائل بها ، وأوسطه عشرة ، وهو المشهور المدعى عليه الاجماع ( 1 ) ، وأكثره أربعة عشر ، وهو المحكي عن الإسكافي ( 2 ) ، وقيل فيها بسبعة ، وهو المنقول عن المبسوط ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، وعن الصدوق بعشرين ( 5 ) ، ولا أعرف مستنده ، فهو ساقط ، وكذا السبعة والخمسة ، لضعف روايتهما ، أما الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر ، وأما الثانية فلعدم العامل بها ، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة . . فبقي القولان الآخران ، والترجيح للعشرة البتة ، لما مر في البقرة ، مضافا إلى أكثرية الرواية . وأقل مدة البطة في الروايات ثلاثة ، وهي المحكية عن الصدوق في المقنع ( 6 ) ، وأوسطها الخمسة ، وهي المشهورة فيها ، بل عن الغنية الاجماع عليها ( 7 ) ، وأكثرها السبعة ، وهي مختار الخلاف مدعيا عليها الاجماع ( 8 ) ، ولولا ضعف رواية الثلاثة - بمخالفة الشهرة العظيمة - لكنا نقول بها ، لما مر في البقرة ، ولكنه يمنعنا فنقول بأقل ما فوقها ، وهو الخمسة ، لما ذكر .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 283 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 676 . ( 3 ) المبسوط 6 : 282 . ( 4 ) نقله عنه في الرياض 2 : 283 . ( 5 ) المقنع : 141 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 676 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 8 ) الخلاف 2 : 542 .