تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها ، وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها ) ( 1 ) . ثم أكثر أخبار الباب وإن كانت خالية عن الدال على وجوب تعيين هذه المدة ، إلا أن مفهوم المرسلة الأولى يدل على انتفاء الجواز قبلها ، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل . فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل ( 2 ) غير جيد ، لأنه لا يستلزم الحل بعد عروض الحرمة ، فيمكن أن يكون الجلا ل حراما مؤيدا وإن انتفى جلله ، فالمتبع دليل التحليل ورفع الحرمة في مدة معينة ، وهي - كما عرفت - في الإبل أربعون يوما . وأما البقرة ، فقد عرفت أن أقل ما ورد في الروايات في مدة استبرائها عشرون يوما ، وعليه المشهور المدعى عليه في الخلاف الاجماع ( 3 ) ، وأوسطه الثلاثون ، وهو المحكي عن الصدوق والإسكافي ( 4 ) ، وأكثره الأربعون ، وهو المنقول عن المبسوط ( 5 ) والقاضي ( 6 ) . فالحق : هو الأول ، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب واختصاص رواية العشرين بالانجبار ( 7 ) ، لمنع الضعف عندنا . . بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدها ، وعدم دلالة غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيها ، غايتها الرجحان والاستحباب .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 174 ، المستدرك 16 : 187 أبواب الأطعمة المحرمة ب 19 ح 3 . ( 2 ) قاله في الروضة 7 : 293 . ( 3 ) الخلاف 2 : 542 . ( 4 ) المقنع : 141 ، حكاه عنهما في المختلف : 676 . ( 5 ) المبسوط 6 : 282 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 283 . ( 7 ) الرياض 2 : 283 .
مستند الشيعة — صفحة 115 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث