والتنقيح والمهذب ( 1 ) واختاره كثير ممن تأخر ( 2 ) .
للأصل ، والعمومات .
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوغ لبيعه .
ولأن لها ديات مقدرة . .
ولجواز إجارتها ، ولا فارق .
والأولان : مخصصان بما مر .
والثالث : قياس باطل .
والرابع : غير دال على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربما يجعل - كما
في المهذب والمسالك ( 3 ) - دليلا على المنع .
والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحللة المصحح
للإجارة .
نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية
والحائط ( 4 ) .
وهو وإن كان أخص من المطلوب ، إلا أنه يتم بعدم الفصل ، فالجواز هو
الأقوى ، وإن كان المنع أحوط .
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 341 ، الحلي في السرائر 2 : 215 - 220 ،
ابن حمزة في الوسيلة : 249 ، الفاضل في القواعد 1 : 120 ، التنقيح 2 : 7 ،
المهذب البارع 2 : 348 .
( 2 ) منهم العلامة في التحرير : 160 والشهيد في الدروس 3 : 168 والمحقق الثاني
في جامع المقاصد 4 : 14 .
( 3 ) المهذب البارع 2 : 348 ، المسالك 1 : 167 .
( 4 ) المبسوط 2 : 166 .