به ) ( 1 ) .
ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : ( نعم ، ويؤكل ثمنه ) ( 2 ) .
وهو إجماعي أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك ( 3 ) ، وفي المهذب
قريب من الاجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك ( 4 ) . وهذا صريح في
وجود الخلاف ، كما أن في التذكرة والقواعد ( 5 ) إشعارا به ، ولكنه غير
مضر في الاجماع .
وبذلك يقيد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النص
والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط ( 6 ) ، والأصل يدفعه .
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان :
المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع ( 7 ) واختاره من
المتأخرين جماعة ( 8 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 9 ) ، لاطلاق الأخبار
المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصص .
والجواز ، وهو للإسكافي والحلي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 105 / 434 ، التهذيب 6 : 356 / 1016 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما
يكتسب به ب 14 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 9 : 80 / 343 .
( 3 ) المنتهى 2 : 1009 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المسالك 1 : 167 .
( 4 ) المهذب البارع 2 : 347 .
( 5 ) التذكرة 1 : 464 ، القواعد 1 : 120 .
( 6 ) المبسوط 2 : 166 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : 589 ، الطوسي في النهاية : 364 ، نقله عن القاضي في
المختلف : 341 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الشرائع 2 : 12 .
( 8 ) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : 76 وصاحب الحدائق 18 : 81 .
( 9 ) الخلاف 3 : 181 .