ورواية جابر : ( لما أنزل الله عز وجل على رسوله ( إنما الخمر
والميسر ) الآية ، قيل : يا رسول الله ، ما الميسر ؟ قال : ما تقومر به حتى
الكعاب والجوز ) ( 1 ) .
وصحيحة معمر : ( وكل ما قومر عليه فهو ميسر ) ( 2 ) .
وما في تفسير القمي : عن الباقر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( فأما
الميسر : فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب : فالأوثان التي
كان يعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها
مشركو العرب في الأمور في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ
من هذا حرام من الله محرم ) ( 3 ) .
والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي : ( بيع الشطرنج
حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام
على اللاهي [ بها ] معصية كبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده
في لحم الخنزير ) ( 4 ) .
والمروي في الفصول المهمة : ( إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام
كلها ، التي يجنى منها أنواع الفساد محضا ، نظير : البرابط والمزامير
والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 122 / 2 ، الفقيه 3 : 97 / 374 ، التهذيب 6 : 371 / 1075 ، الوسائل
17 : 165 أو باب ما يكتسب به ب 35 ح 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 435 / 1 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1 .
( 3 ) تفسير القمي 1 : 181 ، الوسائل 17 : 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 ،
وليس فيهما : عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 59 / 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103
ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر .