لما مر .
وللصحيح : ( لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ) ( 1 ) .
والمروي في الغوالي : إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة - إلى
أن قال : - فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى صلى الله عليه وآله
كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، وأذن في اتخاذها ( 2 ) .
ولثبوت الدية لها بالاجماع ، والأخبار .
ففي رواية أبي بصير : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب
الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من
تراب لأهله ) ( 3 ) .
وفي رواية السكوني : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقومه ، وكذلك
البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ) ( 4 )
وفي مرسلة ابن فضال : ( دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب
الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية
زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطيه ، وعلى صاحبه أن يقبل ) ( 5 ) .
وإثبات الصاحب لها مثبت للملكية الموجبة لجواز الاتخاذ ، بل المستفاد
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 552 / 4 ، الوسائل 11 : 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2 .
( 2 ) غوالي اللآلي 2 : 148 / 414 مستدرك الوسائل 8 : 293 أبواب أحكام الدواب
في السفر وغيره ب 35 ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب
ديات النفس ب 19 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 368 / 7 ، التهذيب 10 : 310 / 1156 ، الوسائل 29 : 226 أبواب
ديات النفس ب 19 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4 .