وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محللا بغير بيع - كتربية الزرع واقتنائها
لذلك - أم لا ؟
صرح الفاضل في المنتهى والقواعد بالأول ( 1 ) .
وظاهر الحلي : الثاني ، قال في السرائر : وجميع النجاسات محرم
التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة
وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله ( 2 ) .
والأصل مع الأول ، وروايتا الرضوي وتحف العقول ( 3 ) مع الثاني ، إلا أن
ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد - وإن ثبت في غيره -
يمنعهما عن دفع الأصل ، فالأول هو الأقوى ، ولكن مع الكراهة كما في
المنتهى ( 4 ) ، للروايتين .
وأما مما يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل
عن السيد الاجماع عليه ( 5 ) ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل
والعمومات .
وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد ( 6 ) ، فمنعوا عنه ،
للاستخباث وعدم الانتفاع ، إلا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه ،
للاجماع ، والنصوص .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1010 ، القواعد 1 : 120 .
( 2 ) السرائر 2 : 219 .
( 3 ) مرتا في ص : 64 ، 65 .
( 4 ) المنتهى 2 : 1010 .
( 5 ) الإنتصار : 201 .
( 6 ) المفيد في المقنعة : 587 ، النهاية : 364 ، الديلمي في المراسم : 170 ، الإرشاد
1 : 357 .