المتأخرين ( 1 ) ، للمروي في السرائر وقرب الإسناد : عن الرجل يكون له
الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : ( نعم ،
يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ) ( 2 ) .
ويضعفه مخالفته لعمل المعظم ، مضافا إلى أنه خاص بالمقطوع من
الحي ، فيمكن الاختصاص به لولا معارضة صحيحة الوشاء ( 3 ) .
ب : يظهر من الأخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل
الذمة . .
ففي رواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال : ( يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو
الكلاب ) إلى أن قال : قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، فقال :
( فسد ) ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟
قال : ( نعم ) ( 4 ) .
وفي مرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف
يصنع به ؟ قال : ( يباع ممن يستحل الميتة ) ( 5 ) .
وبمضمونها أفتى جماعة ، منهم : صاحب المدارك ( 6 ) ، ووالدي
العلامة - ، - وهو الأقوى ، لما ذكر .
هامش
( 1 ) كالمجلسي في البحار 77 : 77 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 55 / 8 ، قرب الإسناد : 268 / 1066 ، الوسائل 17 : 98
أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 .
( 3 ) الآتية في ص : 79 ، 80 .
( 4 ) الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 512 ، الوسائل 25 : 358 أبواب
الأشربة المحرمة ب 26 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 414 / 1305 ، الإستبصار 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 242 أبواب
الأسئار ب 11 ح 1 .
( 6 ) المدارك 2 : 369 .