استنادا إلى الأصل .
والخبر المروي عن نوادر الراوندي ( 1 ) .
وحملا للنصوص على النفع الغالب ، أو جعل الاسراج كناية عن
استعمال لم يوجب المباشرة .
مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح .
ويندفع الأول : بعموم ما دل على المنع من التكسب به ، خرج المجمع
عليه .
والثاني : بالضعف .
والثالث : بعدم دلالته على التعميم .
والرابع : بعدم دليل عليه .
وهل يجب في بيعه الاعلام بالنجاسة ، أم لا ؟
المصرح به في كلامهم ( 2 ) هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثقة والصحيحة
المتقدمتين ( 3 ) .
ثم لو تركه هل يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا ؟
الظاهر هو : الأول ، لعدم دليل على فساده .
وقد يوجه الفساد بأن الاعلام إما شرط جواز البيع أو صحته أو
مشكوك في شرطيته ، والفساد على الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ،
لحصول الاجمال في تخصيص عمومات الصحة ، فلا تكون حجة في
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي : 50 .
( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 3 : 226 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 246 ،
وصاحب الكفاية : 85 .
( 3 ) في ص : 73 .