( أما علمت أنه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ) ( 1 ) .
وبعض الروايات الدال بظاهرها على جواز بيع ما يتخذ من جلودها
للسيوف وشرائها .
كموثقة سماعة : عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخص
فيه ، وقال : ( إن لم تمسه فهو أفضل ) ( 2 ) .
ومكاتبة الصيقل : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة
فيصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : ( اتخذ ثوبا لصلاتك ) ( 3 ) .
وأخرى : إنا قوم نعمل السيوف ، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ،
ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير
الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها
بأيدينا وثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا
لضرورتنا إليها ، فكتب عليه السلام : ( اجعلوا ثوبا للصلاة ) ( 4 ) .
أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها .
كرواية الحسين بن زرارة : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن
أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : ( نعم ) وقال : ( ويدبغ فينتفع به ولا
يصلى فيه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، الوسائل 24 : 178 أبواب الأطعمة المحرمة ب 32 ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) التهذيب 9 : 78 / 333 ، الإستبصار 4 : 90 / 344 ، الوسائل 24 : 186 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 34 ح 8 .
( 3 ) الكافي 3 : 407 / 16 ، التهذيب 2 : 358 / 1483 ، الوسائل 3 : 489 أبواب
النجاسات ب 49 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 376 / 110 ، الوسائل 17 : 173 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، الإستبصار 4 : 90 / 343 ، الوسائل 24 : 186 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7 .