موضع الاجمال .
ويضعف : بأن تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط ،
وعطف قوله : ( ويبينه ) لا يثبته ( 1 ) ، فلا إجمال .
وفي حكم المائعات النجسة : الجوامد المتنجسة الغير القابلة للتطهير ،
كالعسل والسمن الجامدين ، بلا خلاف ظاهر ، لعموم الأخبار المتقدمة ،
والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدمة بعضها .
وأما القابلة له - كالثوب المتنجس والحبوب - فيجوز بيعها والتكسب
بها ، بالاجماع ، بل الضرورة ، وفي الأخبار عليه الدلالة .
فرعان :
أ : مقتضى الأصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة
للاستصباح بالمتنجس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم
الميتة وألبانها .
مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة
مطلقا ( 2 ) ، بل في صحيحة الوشاء الآتية ( 3 ) إشعار بتحريم الاستصباح بها
أيضا ، مع أن الظاهر اتفاقهم عليه كما قيل ( 4 ) .
إلا أن المحكي عن الفاضل تجويز الاستصباح به ( 5 ) ، وتبعه بعض
هامش
( 1 ) في ( ح ) : لا يبينه .
( 2 ) في ص : 78 .
( 3 ) في ص : 79 ، 80 .
( 4 ) انظر المسالك 2 : 246 .
( 5 ) الحاكي هو الشهيد في بعض حواشيه على ما نقله عنه في جامع المقاصد 4 :
13 .