عصب ( 1 ) ) ( 2 ) .
وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه : عن قطع أليات الغنم ، فقال : ( لا
بأس بقطعها يصلح بها مالك ) ، ثم قال : ( إن في كتاب علي : أن ما قطع
منها ميتة لا ينتفع به ) ( 3 ) .
والمستفاد مما ذكرنا [ عدم ] ( 4 ) اختصاص التحريم بالبيع ، بل يعم
جميع وجوه الانتفاع ، كما أن المستفاد من الأوليين أن حكم جميع أجزاء
الميتة حكمها ، كما هو المعروف من مذهبهم .
ويدل على جميع ذلك ما مر في المسكر من الرضوي ، ورواية تحف
العقول ( 5 ) ، كما يدل على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدمة هناك ،
والمستفيضة المصرحة بأن ثمن الميتة من السحت ( 6 ) .
ويستفاد من الثالثة أن حكم الأجزاء المبانة من الحي أيضا حكمها ، ولا
خلاف فيه ظاهرا .
ويدل عليه أيضا كثير مما مر في المسكر ، ورواية أبي بصير : في أليات
الضأن تقطع وهي أحياء : ( إنها ميتة ) ( 7 ) .
وصحيحة الوشاء : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ،
فقال ( حرام ، هي ميت ) فقلت : جعلت فداك ، فيستصبح بها ؟ فقال :
هامش
( 1 ) العصبة : واحد العصب والأعصاب ، وهي أطناب المفاصل - الصحاح 1 : 182 .
( 2 ) الكافي 6 : 258 / 6 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 3 : 209 / 967 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1 .
( 4 ) في النسخ : من ، والصواب ما أثبتناه .
( 5 ) المتقدمتين في ص : 64 ، 65 .
( 6 ) الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 .
( 7 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .