وقال في بيع ذلك الزيت : ( يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) ( 1 ) .
وموثقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟
قال : ( بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) ( 2 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ،
قال : ( إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا
فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ) ( 3 ) .
وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي ( 4 ) والأعرج ( 5 ) .
وليس في شئ منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر ( 6 ) ،
وفي المسالك والروضة : أنه المشهور ( 7 ) ، وعن الحلي : الاجماع عليه ( 8 ) .
ومستنده غير واضح سواه .
وما ادعاه في المبسوط ( 9 ) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد .
وكونه أظهر أفراد الاستصباح .
ويضعف الأول : بعدم ثبوته .
والثاني : بعدم حجيته ، مع أن المدعي اختار خلافه هنا .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل 17 : 85 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 ،
بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 7 : 129 / 563 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 7 : 129 / 562 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 9 : 86 / 361 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4 .
( 6 ) قال في كشف اللثام 2 : 269 : قطع به الأصحاب .
( 7 ) المسالك 1 : 164 ، الروضة 3 : 207 .
( 8 ) السرائر 3 : 122 .
( 9 ) المبسوط 6 : 283 .