حاجة إلى الفسخ ، بل يكون العقد من رأسه باطلا ولو وفي بالشرط ،
لايجابه التعليق .
ودليل الثاني : أما على وجوب الوفاء فما مر .
وأما على التسلط على الاجبار فلكونه تاركا للواجب .
وأما على التسلط على الفسخ مع التعذر فكأنه الاجماع المنقول ،
وأدلة نفي الضرر .
والأولان صحيحان .
وأما الثالث ، فيرد بعدم حجية الاجماع المنقول ، وإمكان جبر الضرر
بغير الخيار من تقاص ونحوه ، مع أن كل شرط ليس مما يتضمن انتفاؤه
الضرر .
وأدلة سائر الأقوال تظهر مما مر .
أقول : ويمكن أن يستدل للمقام برواية أبي الجارود : ( إن بعت رجلا
على شرط ، فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك ) ( 1 ) .
وجه الاستدلال : أن الشرط فيها مطلق يعم جميع الشروط ، فإن
جعلت لفظة " ما " في قوله : ( مالك ) موصولة ، و " اللام " جارة ، يثبت
المطلوب في جميع الموارد .
وإن جعلت لفظة " ما " جزءا للكلمة وكذلك " اللام " ، فإما يراد بالمال
المشروط مطلقا مجازا ، أو يخص الشرط بالمالية ويتعدى إلى الغير
بالاجماع المركب ويثبت تمام المطلوب ، وكذلك في الشروط التي
للمشتري وخياره .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 23 / 97 ، الوسائل 18 : 18 أبواب الخيار ب 7 ح 2 .