المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدمة ( 1 ) . . واحتمال رجوع الإشارة إلى
خصوص القطعة غير مضر ، لامكان الاتمام بدخول الضرر بتبعض الصفقة
في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدي إلى البواقي
بالاجماع المركب .
وتدل عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة ( 2 ) ، لشمول إطلاقها لما
ذكر .
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا
بيع بعقد واحد .
د : لو نقص وصف ولكنه زاد آخر - بحيث يجبر الناقص - ثبت خيار
المشتري أيضا ، لاطلاق النص .
ه : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا ؟
استشكل فيه الفاضل في التحرير ( 3 ) .
وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه ( 4 ) .
واستقرب في الدروس بطلان العقد به ( 5 ) . وهو الأقرب ، لبطلان
الشرط ، لكونه مخالفا للسنة .
نعم ، لو شرط عدم الفسخ - لو ثبت له الخيار - جاز ولزم ، ولم يؤثر
الفسخ لو فسخ .
و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في
هامش
( 1 ) في ص 405 .
( 2 ) راجع ص 406 .
( 3 ) التحرير 1 : 167 .
( 4 ) المسالك 1 : 182 .
( 5 ) الدروس 3 : 276 .