السابع : خيار الرؤية
.
وهو إنما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة
حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر
بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف
له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك .
وكأنه لا خلاف فيه كما في الكفاية ( 1 ) ، بل بلا خلاف كما في شرح
الإرشاد للأردبيلي وغيره ( 2 ) ، بل بالاتفاق كما في الحدائق ( 3 ) ، بل بالاجماع
كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] ( 4 ) بالاجماع المحقق ، له .
ولصحيحة جميل : رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ،
فلما أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم
يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( إنه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين
قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ) ( 5 ) .
وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلا أنه لا بد من
[ تقييدها ] ( 6 ) ، للاجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأن
ذلك معنى خيار الرؤية .
هامش
( 1 ) الكفاية : 92 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 410 .
( 3 ) الحدائق 19 : 56 .
( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة .
( 5 ) الفقيه 3 : 171 / 766 بتفاوت ، التهذيب 7 : 26 / 112 ، الوسائل 18 : 28
أبواب الخيار ب 15 ح 1 .
( 6 ) في النسخ : تقديرها ، والأنسب ما أثبتناه .