ذلك فليس بتلق ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السراد أيضا : قال : قلت له : ما
حد التلقي ؟ قال : ( روحة ) ( 2 ) .
وروى في السرائر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يبيع بعضكم على
بعض ، ولا تكفوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق ) ( 3 ) .
وفيه أيضا : وروي عنه أنه نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقى متلق
فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ( 4 ) .
وفي الرواية العامية المروية في المنتهى وغيره : ( لا تلقوا الركبان ) ، وفيه
أيضا : ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ) ( 5 ) .
وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط
والخلاف والإسكافي والقاضي والحلي والحلبي والفاضل في المنتهى
والمحقق الثاني وظاهر الدروس ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، واختاره بعض مشايخنا ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 169 / 4 ، التهذيب 7 : 158 / 699 ، الوسائل 17 : 442 أبواب آداب
التجارة ب 36 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 168 / 3 ، التهذيب 7 : 158 / 698 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب
التجارة ب 36 ح 4 .
( 3 ) السرائر 2 : 237 وفيه : السلع ، بدل : المبلغ .
( 4 ) السرائر 2 : 237 .
( 5 ) المنتهى 2 : 1005 ، وهو في صحيح مسلم 3 : 1157 / 19 ، والجلب بفتحتين :
ما تجلبه من بلد إلى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين 2 : 24 .
( 6 ) المبسوط 2 : 160 ، الخلاف 3 : 172 ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في
المختلف : 346 ، الحلي في السرائر 2 : 237 ، الحلبي في الكافي : 360 ، المنتهى
2 : 1005 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 37 ، الدروس : 179 .
( 7 ) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 17 وصاحب الحدائق 18 : 55 .
( 8 ) كصاحب الرياض 1 : 521 .