أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس ( 1 ) بالنوعين .
الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس
به . ولا بأس به ، لاستفادته من العلة .
هذا حكم البيع .
وأما الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به ( 2 ) ، للأصل ، واختصاص
النصوص بالبيع .
وضعف بعموم التعليل ( 3 ) ، ولا بعد فيه .
ومنه يظهر إمكان التعدي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح ( 4 ) .
ثم لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا ؟
المصرح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلق النهي بالخارج .
وهو غير جيد ، لأن النهي في الروايات متعلق بنفس البيع .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 33 .
( 2 ) كما في المنتهى 2 : 1005 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 521 .
( 4 ) التنقيح 2 : 39 .