الفصل الثالث
فيما يحرم ارتكابه
وهو أيضا أمور :
منها : تلقي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم
والشراء منهم مطلقا ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية
الأثيرية ( 1 ) ، لاطلاق النصوص :
منها : رواية عروة المتقدمة ( 2 ) ، ورواية منهال الصحيحة عن السراد
- وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه - : ( لا تلق ، ولا تشتر ما
تلقى ، ولا تأكل منه ) ( 3 ) .
ومرسلته أيضا : عن تلقي الغنم ، فقال : ( لا تلق ، ولا تشتر ما يتلقى ،
ولا تأكل من لحم ما يتلقى ) ( 4 ) .
وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير - وهو أيضا ممن
أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه - ( لا تلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
التلقي ) ، قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ( ما دون غدوة أو روحة ) ، قلت :
وكم الغدوة والروحة ؟ قال ( أربعة فراسخ ) ، قال ابن أبي عمير : وما فوق
هامش
( 1 ) النهاية 4 : 266 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 33 .
( 3 ) الكافي 5 : 168 / 2 ، التهذيب 7 : 158 / 696 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب
التجارة ب 36 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 3 : 174 / 779 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 3 .