التردد فيه ( 1 ) .
الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطل لأجل اختلاف
الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح ( 2 ) .
السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصه في بيع القواعد
والشرائع ( 3 ) .
السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية ( 4 ) ،
ونسبه في المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بعدم التمكن من عمارته ( 5 ) .
الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصة ، ذكره في وقف
التحرير والشرائع ( 6 ) .
التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح
والمحقق الشيخ علي ( 7 ) ، إلا أن الأخير قيده بما إذا كان مخوفا لتلف
الأموال ، ونسبه المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بكونه موجبا لفساد لا
يمكن استدراكه .
العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية ( 8 ) ، إلا أن الأخير
قيده بما يؤدي إلى فسادهم .
هامش
( 1 ) الكفاية : 142 .
( 2 ) التنقيح 2 : 330 .
( 3 ) القواعد 1 : 126 ، الشرائع 2 : 220 .
( 4 ) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 599 .
( 5 ) المهذب البارع 3 : 66 وهو في المختصر : 158 والمختلف : 489 .
( 6 ) التحرير 1 : 290 ، الشرائع 2 : 220 .
( 7 ) الكفاية : 142 ، المفاتيح 3 : 212 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97 .
( 8 ) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 600 .