والحلي مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) ، وفخر المحققين على ما حكي عنه ( 2 ) - إلا
أن أكثر الأصحاب على اختلاف شديد بينهم استثنوا منه مواضع :
الأول : إذا خرب الوقف مطلقا وتعطل ، حكي عن المفيد والسيد
والخلاف والديلمي وابن حمزة والمحقق الشيخ علي في بيع شرح
القواعد ( 3 ) ، واستحسنه ثاني الشهيدين وصاحب المفاتيح ( 4 ) ، إلا أن المفيد
قيده بما إذا لم يوجد له عامر .
الثاني : إذا ذهبت منافعه بالكلية ، استثناه الأولان ووقف التحرير ( 5 ) .
ويمكن إرجاع ذلك أيضا إلى الأول ، إلا أن المفيد جعله قسيما له .
الثالث : مع حاجة الموقوف عليه الضرورية إلى البيع ، وهو منقول
عن الأولين والرابع والخامس والسادس ونهاية الشيخ ( 6 ) ، إلا أن الثاني قيد
الحاجة بكونها إلى الثمن لشدة الفقر ، والسادس بأن لم يكن لهم ما يكفيهم
من غلة ، والأخير بأن يكون معها البيع أصلح .
الرابع : إذا كان بيعه أصلح وأعود ، استثناه الأول ( 7 ) ، وظاهر الكفاية
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في الإنتصار : 227 ، الحلي في السرائر 3 : 153 .
( 2 ) الإيضاح 2 : 392 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، الخلاف 3 : 551 ،
الديلمي في المراسم : 197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 المحقق الشيخ علي في
جامع المقاصد 4 : 97 .
( 4 ) الشهيد الثاني في الروضة 3 : 254 . المفاتيح 3 : 212 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، التحرير 1 : 290 .
( 6 ) المفيد في المقنعة : 652 ، السيد في الإنتصار : 226 ، الديلمي في المراسم :
197 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 98 ،
نهاية الشيخ : 600 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : 652 .